المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2007 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة   : وزارة التربية والتعليم . 
الوزير   : وزير التربية والتعليم . 
المديرية : مديرية التربية والتعليم /لمحافظة / للواء / لمنطقة . 
المدير   : مدير التربية والتعليم . 
المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة او مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ، ويتعلم فيها اكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ، ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر. المعلم   : كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة . 
الطالب  : اي طالب /طالبة في اي مدرسة حكومية او خاصة . 
المجلس : مجلس الضبط المشكل بموجب احكام هذه التعليمات . 
الدليل  : مجموعة من التدابير والاجراءات الوقائية والعلاجية المخطط لها المتخذة للحيلولة دون وقوع مشكلة متوقع حدوثها بهدف اعاقتها والحد منها جزئيا او كليا .

3

أ. تستخدم المدرسة الاساليب الوقائية والعلاجية لتعديل سلوك الطلبة بشكل ايجابي ومقبول لجميع الطلبة من خلال الوسائل التربوية المختلفة . 
ب. توثق السلوكات غير المرغوب فيها للطالب المخالف ومدى تكرارها والمبلغ عنها من قبل مربي الصف والمرشد التربوي في سجل يحتفظ به لدى مدير المدرسة،  ويبلغ بها ولي الامر خطيا . 
ج. بالاضافة لما ورد في استمرارية الاساليب التربوية توقع العقوبات على المخالفات السلوكية كما تحددها هذه التعليمات في المواد اللاحقة من الصف السابع الاساسي فأعلى .

4

مجلس الضبط :

أ. يشكل مجلس الضبط في كل مدرسة تشمل الصف السابع او صف اعلى على النحو التالي : 
.1مدير المدرسة رئيسا . 
.2اربعة معلمين اعضاء (وينتخبون بالاقتراع السري من قبل الهيئة التدريسية في مطلع كل عام دراسي ويكون نائب الرئيس احد المعلمين الحاصل على اعلى الاصوات.(
.3مربي الصف الذي ينتمي اليه الطالب عضوا في تلك الحالة . 
.4ممثل المجلس الاباء او الامهات عضوا ويتم انتخابه من قبل مجلس الاباء او الامهات على ان لا يكون من اعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة . 
.5ممثل عن الطلبة ويتم انتخابه من قبل اعضاء مجالس الطلبة . 
.6في المدارس التي لا يتوفر فيها العدد الكافي من المعلمين ليكونوا اعضاء في المجلس يقتصر تشكيله علىمدير المدرسة رئيسا وكافة المعلمين اعضاء بالاضافة الى ممثل لمجلس الاباء او الامهات وممثل عن الطلبة.

ب. اجتماعات المجلس:

. 1يقوم مدير المدرسة رسميا بتبليغ المدير باسماء اعضاء المجلس في بداية كل عام دراسي مع ارفاق محضر اجتماع انتخاب المجلس . 
.2يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه بناء على شكوى خطية مؤرخة وموقعه من المشتكي. 
.3يستثنى الرئيس او اي عضو من الاشتراك في المجلس اذا كان مشتكيا او طرفا من اطراف القضية في تلك الحالة . 
.4يمكن ان يجتمع المجلس دون حضور ممثل عن الطلبة اذا اقتضت الضرورة ذلك
.5يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس ، بحضور ثلثي الاعضاء من بينهم الرئيس او نائبه ، وتكون قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس .

ج. مهام المجلس : يقوم المجلس بما يلي:

.1اخذ افادات خطية للك من المشتكي والمشتكى عليه والشهود على انفراد امام المجلس . 
.2النظر في الشكوى المقدمة ، واصدار قراره او توصيته بشأنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمها الا اذا تعذر حضور احد اطراف القضية الرئيسية لاسباب قاهرة ومشروعة. 
.3تنظيم محاضر التحقيق وقرارات المجلس وتوقيعها من قبل اعضاء المجلس وارسال صورة منها الى المدير والوزير وحفظ صورة اخرى في المدرسة وذلك بالنسبة للعقوبات التي تستدعي موافقة المدير او قرار الوزير . 
.4تدوين قرارات المجلس موقعة من جميع اعضائه الحاضرين في سجل خاص يحتفظ به لدى ادارة المدرسة . 
د . تعرض جميع القضايا الطلابية على المرشد التربوي في المدرسة قبل عرضها على المجلس لدراسة ابعادها وملابساتها ومن ثم كتابة التقرير بشكل مفصل وعرضه على المجلس قبل انعقاده .

5

يتم التعامل مع مخالفات الطلبة في الصفوف السابع فما فوق من قبل مجلس الضبط وفق الالية التالية: .1توقع عقوبة الانذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وبقرار من مدير المدرسة ، وذلك في الحالات التالية :

أ. تعطيل الادوات المدرسية او اتلافها مع الزامه باصلاح الضرر او التعويض . 
ب. ادخال او ترويج او توجيه الطلبة للتعامل مع المطبوعات او الصور او البرامج المخلة بالحياء العام بصورها ومصادرها المختلفة . 
ج. حيازة الة حادة او اي اداة يمكن استخدامها في اعمال العنف . 
د. الغش  في الامتحانات المدرسية او اتلاف اوراق اجابته او اجابة احد زملائه او اي سلوك من شأنه تعطيل وعرقلة الامتحانات . 
هـ. قيام الطالب او مشاركته بالتحريض على عرقلة الحصة او تعطيل العملية التربوية . 
و. سرقة اي من ممتلكات المدرسة او الطلبة او العاملين فيها مع تغريمه قيمة المسروقات واعادتها الى ما كانت عليه . 
ز. انتهاك حرمة شهر رمضان . 
ح. استخدام الهاتف النقال في الحصة الصفية او النشاطات المبرمجة . 
ط. التلفظ بكلمات بذيئه ومنافية للاداب والاخلاق العامة .

6

تناط بمجلس الضبط الصلاحيات الاتية :

أ. ايقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بقرار من المجلس وموافقة المدير في الحالات التالية:                                                                                                   .1تكرار احد المخالفات التي اقترنت بانذار سابق . 
.2تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة او المؤثرات العقلية للطلبة ممن تقل اعمارهم عند وقوع الحادثة عن 16 سنة . 
ب. النقل خارج مدارس المديرية : توقع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بقرار من المجلس وموافقة المدير في الحالات التالية : 
.1تكرار المخالفات المنصوص عليها المقترنة بانذارات سابقة . 
.2اشهار الة حادة والشروع بالاعتداء على طالب او على اي من العاملين في المدرسة . 
ج. لا يجوز اعادة الطالب المخالف الى مدرسته الا بعد انقضاء عام دراسي واحد على الاقل على العقوبة .

7

أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته توقع عقوبة الاخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بقرار من المجلس وبموافقة المدير في الحالات التالية:

.1تكرار المخالفات المنصوص عليها المقترنة بعقوبات سابقة خلال العام الدارسي الواحد . 
.2اهانة احد المعلمين او العاملين في المدرسة . 
.3اذا تعرض للذات الالهية او الاديان السماوية او الرسل بالشتم والسب او باي طريقة اخرى . 
.4تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة او المؤثرات العقلية . 
ب. يجوز للطالب المخالف الذي استحق عقوبة الاخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي العودة الى مدرسته في بداية العام الدراسي التالي ضمن استيعابها او الى اي مدرسة اخرى بعد اخذ تعهد خطي منالطالب وولي امره بالالتزام وعدم تكرار المخالفات السلوكية شريطة اقتران ذلك بموافقة المدير .

8

توقع عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة بناءا على توصية من المجلس وتنسيب المدير وقرار من الوزير ( مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته ) في الحالات التالية :

.1تكرار اي من المخالفات الواردة في المادة السابعة .
.2التعرض بالاساءة لاصحاب المقامات العليا والراية الاردنية او الرموز الاردنية لفظا او فعلا . 
.3ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل بالاخلاق والاداب العامة كالسلوك اللا اخلاقي والاعتداءات الجنسية او ممارسة سلوك جنسي .
.4التشهير باعراض الاخرين ، وايقاع الفتن بين الزملاء والاخرين ( على سبيل المثال لا الحصv. 
.5الاعتداء على احد المعلمين او العاملين في المدرسة شخصيا او بالاتفاق مع الغير داخل او خارج المدرسة. 
.6تعمد ايذاء احد الطلبة باستخدام اداة صلبة او الة حادة . 
.7ترويج العقاقير والكحول المسكرة او المواد المخدرة او مواد المؤثرات العقلية .

9

احكام عامة :

أ. ينبغي عدم لجوء المجلس او المدرسة الى اي من الممارسات التالية :

.1العقاب البدني باية صورة من الصور . 
.2تخفيض العلامة المدرسية او التهديد بذلك . 
.3حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها . 
.4تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي او القيام بمهام مدرسية اكثر من زملائه داخل الصف او في المدرسة. 
.5السخرية والاستهزاء او التجريح لاي سبب من الاسباب. 
.6تحقير الطالب او اذلاله او اهانته باي شكل كان . 
.7اللجوء الى اسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها احد الطلبة او مجموعة معينة منهم . 
.8عدم اخراج الطالب من المدرسة اثناء الدوام الرسمي لمخالفة ارتكبها . 
.9عدم حجز حقيبة كتب الطالب او اي ادوات مدرسية يملكها لاي سبب من الاسباب . 
.10يقوم مدير المدرسة بابلاغ ولي امر الطالب خطيا بالاجراءات التي اتخذت بحق الطالب      .  ب. يجوز للجهة صاحبة القرار كل ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في هذه التعليمات تخفيف اية عقوبة الى عقوبة ادنى منها او الغائها اذا كانت هناك اعذار او اسباب مخففة في ضوء ما يلي: .1سلوك الطالب الايجابي وعدم وجود سلبيات في السابق من خلال الاستئناس براي المرشد التربوي ومربي الصف . 
.2الحالة المرضية المزمنة للطالب على ان يكون موثقا بتقرير طبي مسبق قبل وقوع المخالفة . 
.3وجود الطالب في حالة نفسية وانفعالية حادة دفعته للتصرف بسلوك غير مرغوب فيه . 
.4تنازل المشتكي عن شكواه قبل صدور القرار بحق الطالب المشتكى عليه من الجهة صاحبة القرار.
ج. اذا تطلبت التحقيقات في موضوع المخالفة المسندة الى احد الطلبة فترة من الزمن فلمدير المدرسة منع الطالب من حضور الحصص لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يبقى الطالب داخل اسوار المدرسة لحين صدور القرار النهائي بحقه .
د. عند ايقاع اي عقوبة ينبغي ان تتفق وجسامة المخالفة ولا يشترط التدرج في العقوبات . 
هـ. في حال وقوع اي من المخالفات التي لا تتناولها هذه التعليمات تعرض على لجنة التربية في المديريةلدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها . 
و. تتولى المديرية المعنية في الوزارة او في مديريات التربية والتعليم او اقسام الارشاد التربوي والصحة النفسية دراسة قضايا مجالس الضبط .

10

تلغي هذه التعليمات تعليمات الانضباط المدرسي رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاتها .